موقع سماحة المرجع الديني آية ...
الثاني: لو طلّق الأمةَ مرّةً فأُعتقت، ثمّ تزوّجها أو راجعها، بقيت على طلقة، فتحرم عليه لو طلّقها ثانياً إلاّ بالمحلِّل ، وقال ابن الجنيد: تحرم في الثالثة، ولو أُعتقت قبل الطلاق، كانت كالحرّة الأصليّة من كونها على ثلاث .